Dr. H. Muhammad Azwar Kamaruddin, Lc., M.A.*
Pendahuluan
Kata Khilafah, merupakan kata yang tak asing bagi kaum muslimin, mulai dari zaman sahabat sampai fakta Khilafah dihilangkan pada tahun 1924, sehingga kaum muslimin generasi selanjutnya, menjadi asing dengan kata tersebut. Bersamaan dengan hilanganya institusi tersebut kaum muslimin kehilangan banyak bagian dalam pembahasan fiqih Islam, ada juga yang kabur, bahkan mengalami distorsi makna, seperti pembahasan tentang nukul dan qasamah dalam peradilan, hisbah, ta`zir, diyat, ghurrah, hukumah dalam sanksi, arsy jinayat sampai jihad kadang-kadang disalah artikan, terutama dalam 1/4 terakhir bagian fiqih tantang Jinayat seakan hilang dari pembahasan kaum muslimin, hal tersebut hilang bersamaan dengan hilanganya kata Khilafah dari tengah kaum muslimin.
Dalam makalah ini akan dibahas tentang defenisi, dalil, dan pandangan ulama tentang Khilafah. Adapun pandangan Ulama akan dikategorikan kedalam 9 klasifikasi yaitu: Ulama Lugha, Ulama Kalam, Empat Ulama Mazhab Fiqhi, Ulama Tafsir, Ulama Hadist, Ulama Siyasah Syariyyah, Ulama-ulama Fiqhi secara umum, Ulama dari Universitas Al-Azhar Mesir, dan beberapa Ulama dari kitab-kitab Mu’tabar.
Pembahasan
Kata Khilafah yang dulu sangat popular tersebut merupakan hal yang mujma` alaihi (terdapat konsensus ulama di dalamnya) sebagaimana disebutkan dalam kitab "al-mausu`ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah" (6/217).
Khilafah ini adalah institusi orang yang memimpinnya yaitu Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin demikian dikemukakan oleh Imam annawawi dalam kitab raudhatu thalibin wa umdatul muftin dan sebagian ulama mengkiaskannya dengan istilah sultan sebagaimana dikemukakan oleh imam aththhabri, السلطان الأعظم هو الخليفة dan ini sangat dipahami oleh kaum muslimin dengan tidak menggunakan kata lain. Hal ini berdasarkan dari apa yang disepakati oleh para sahabat, ketika menggunakan kata Khalifah untuk untuk Abu Bakar dan Ustman RA., Amirul mukminin untuk Umar RA., dan Imam untuk `Ali Karramallah wajhah, sehingga ketiga kata inilah yang dipakai oleh para pemimpin kaum muslimin setelah masa khulafa` rasyidin yang menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki makna tersendiri yang tidak dimiliki oleh kata lain, meskipun sama2 pemimpin seperti emperor, kaisar, Raja dll.
Al-Imam dalam pembahasan fiqih ada dua: al-Imam al-Akbar atau Khalifah, adanya kata al-akbar untuk membedakan dengan Al-Imam al-ashgar atau imam salat 5 waktu, pembahasan keduanya memiliki Korelasi yang kuat karena sama-sama diikuti perintahnya, Cuma Imam salat dalam lingkup yang kecil sedangkan Al-Imam akbar atau Al-Imam al-A`zham dalam lingkup yang lebih luas, yang diikuti perintahnya dalam urusan Agama dan dunia.
Istilah Khalifah dimaksudkan sebagai pengganti kenabian في حراسة الدين وسياسة الدنيا به sebagaiman yang diungkapkan oleh imam Al-Mawardy dalam kitab ahkam sulthaniyyah, begitupula kebanyak fuqaha madzhab seperti Al-Ramli dalam kitabnya nihayatul muhtaj.
Kata Khilafah menurut bahasa berasal dari mashdar خلف يخلف خلافة yang maknanya بقى بعده أو يقوم مقامه، oleh karena itu semua yang mengganti seseorang dinamakan Khalifah, oleh karena itu orang yang menggantikan Rasulullah SAW. Dalam menerapkan hukum-hukum syara dan memimpin kaum muslimin dalam urusan agama dan dunianya adalah Khalifah, dan kedudukannya dinamakan Khilafah dan Imamah, demikian diungkapkan oleh Al-Bushthani dalam bukunya محيط المحيط.
Sedangkan menurut istilah syara: رئاسة عامة في الدين والدنيا, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abidin dalam hasyiahnya, begitu juga diungkapkan oleh Mahmud Alkhalidi dalam bukunya (قواعد نظام الحكم في الإسلام): bahwa Khilafah adalah: رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لإقامة أحكام الشرعي الإسلامي وحمل الدعوة إلى العالم.
Peristilahan kepemimpinan dalam Islam telah dipahami dengan baik oleh para ulama-ulama terdahulu yang mu'tabar (perkataannya bisa diterima), sehingga dalam buku-buku karangan mereka tak pernah lepas dari hal tersebut ketika membahas mengenai peristilahan-peristilahan di atas, atau membahas tentang hukum-hukumnya atau sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.
Hukum menegakkannya adalah fardhu kifayah sebagaimana hukum yg diberikan oleh Ulama-ulama mu`tabar dari kaum muslimin.
Dalil tentang Wajibnya Khilafah
Adapun dalil tentang wajibnya menegakkan Khilafah masing-masing dari (1) Al-Quran, (2) As-Sunnah, dan (3) Ijma’ Sahabat, adalah sebagai berikut:
الأدلة على وجوب إقامة الخلافة من الكتاب والسنة والإجماع:
أولا: إجماع الصحابة
أنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول من وفاة النبي ﷺ على امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: ألا إن محمدا قد مات، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به، فبادر الكل إلى قبوله، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله ﷺ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر.
- أن في نصب الخليفة دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعا.
أنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا، وذلك لا يتم إلا بإمام من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم، فإنهم - مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء، وما بينهم من الشحناء - قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب، وربما أدى إلى هلاكهم جميعا. (الجرجاني في شرح المواقف في علم الكلام).
ثانيا:القرآن الكريم
قال الله تعالى:﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾ وقال: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ وقال: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾. فالآية الأولى خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وخطابه خطاب لأمته ما لم يرد دليل التخصيص، والحكم بما أنزل الله لا يكون إلا بحاكم. وكذلك التحكيم في الآية الثانية لا يكون إلا بحاكم وهو الإمام أو السلطان أو الخليفة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الآية الثالثة فإنه سبحانه أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، ولما كانت الجماعة لا تكون إلا على الخليفة كما يفهم من مجموع أحاديث الجماعة، كان نصب الخليفة واجباً بناءً على نفس القاعدة السابقة.
ثالثا: السنة
أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‹‹من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية›› والواجب في هذا الحديث أن تكون في عنق كل مسلم بيعة لا أن يبايع كل مسلم الخليفة، ووجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لا، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة لأن البيعة لا تكون إلا له.
وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‹‹الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به›› وهذا خبر أريد به الطلب.
وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والطيالسي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‹‹. . وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. .›› والجماعة لا تكون إلا على رجل واحد هو الإمام كما في حديث حذيفة الذي رواه مسلم وفيه ‹‹. .قال تلزم جماعة المسلميـن وإمامهم. .›› وعند مسلم ‹‹من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه›› وحديث فضالة بن عبيد عند أحمد والبيهقي ‹‹ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً. .››، فهو صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجماعة وبين لنا أنها تكون على رجل هو الإمام. وما دامت الجماعة لا تكون إلا على إمام كان نصبه واجباً من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» فأوجب ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روي: "إن السلطان ظل الله في الأرض" ويقال: "ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان". والتجربة تبين ذلك ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون "لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان" انتهى.
قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته حين مات رسول الله ﷺ وولي الخلافة من بعده: ألا إن محمدا قد مات، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به.
وقال الدارمي في سننه: أخبرنا يزيدُ بنُ هارونَ، نا بقيةُ حدّثني صفوانُ بنُ رُسْتُمَ، عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرَةَ، عن تميمٍ الداريّ،، قالَ: تطاوَلَ الناسُ في البناءِ في زَمَنِ عُمَرَ، فقالَ عُمَرُ: يا مَعْشَرَ العريبِ الأرضَ الأرضَ إنه لا إسْلامَ إلاَّ بِجَمَاعَةٍ، ولا جماعَة إلاَّ بإِمارَة، ولا إِمَارَة إلاَّ بطاعةٍ، فمن سوَّدَهُ قَوْمُهُ على الفِقْهِ كانَ حياةً لَهُ ولَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ على غيرِ فِقْهٍ كان هلاكاً لَهُ وَلَهُمْ. ورواه ابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله.
Pandangan Ulama tentang Khilafah
Adapun pendapat tentang hukum menegakkan Khilafah adalah fardhu kifayah sebagaimana dijelasakan masing-masing pandangan 9 kategori Ulama yang kami bagi dalam (1) Ulama Lugha, (2) Ulama Kalam, (3) 4 Ulama Mazhab Fiqhi, (4) Ulama Tafsir, (5) Ulama Hadist, (6) Ulama Siyasah Syariyyah, (7) Ulama-ulama Fiqhi secara umum, (8) Ulama dari Universitas Al-Azhar Mesir, dan (9) Ulama dari kitab-kitab Mu’tabar, penjelasannya adalah sebagai berikut:
أقوال العلماء على وجوب إقامة الخليفة:
1. علماء اللغة:
- أساس البلاغة للزمشخري، ص122: خلفه: جاء بعده خلافة.
- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (دار ومكتبة الهلال، (4/ص266): الخَليفةُ بمنزلة مال يذهب فيُخلِفُ الله خَلَفاً أي خليفة فيقوم مقامه.
- معجم مقاييس اللغة لابن فارس (اتحاد الكتاب العربي، 2/170): الخِلافة، وإنَّما سُميِّت خلافةً لأنَّ الثَّاني يَجيءُ بَعد الأوّلِ قائماً مقامَه.
- لسان العرب لابن منظور الأفريقي (دار صادر-بيروت، ج12/ص22): والخليفة: إمام الرعية.
- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة (دار الكتب العلمية، ج5/ص197): والخليفة : الملك الذي يُستَخلَف ممَّن قَبله.
- المصباح المنير للفيومي (المكتبة العلمية، ج1/ص178): وأما الخَلِيفَةُ بمعنى السلطان الأعظم.
- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي (مكتبة لبنان ناشرون، ص196): والخَلِيفَةُ السلطان الأعظم.
- الفروق اللغوية لابي هلال العسكري (مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، ص222): الفرق بين الخلافة والإمامة: الخليفة والامام واحد، إلا أن بينهما فرقا، فالخليفة من استخلف في الأمر مكان من كان قبله، فهو مأخوذ من أنه خلف غيره، وقام مقامه. والامام: مأخوذ من التقدم، فهو المتقدم فيما يقتضي وجوب الاقتداء بغيره، وفرض طاعته فيما تقدم فيه.
2. علماء الكلام:
- المواقف لعضد الدين الإيجي (دار الجيل-بيروت، ج3/ص574): الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا، والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة.
- شرح المواقف للجرجاني (دار الكتب العلمية، ج8/ص376): الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد، بل هي عندنا من الفروع المتعلق بأفعال المكلفين إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا.
- شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (دار المعرف النعمانية، ج2/ص272): والإمامة رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
3. الفقهاء من المذاهب الأربعة:
أ. مذهب الحنفي
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي (دار المعرفة، ج6/ص299): وَعَرَّفَ الْمُحَقِّقُ الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى في الْمُسَايَرَةِ بِأَنَّهَا اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفٍ عَامٍّ في الدِّينِ وَالدُّنْيَا على الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْإِمَامِ من عُمُومِ وِلَايَتِهِ وَلِذَا قالوا لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ إمَامَيْنِ في زَمَنٍ وَاحِدٍ.
- الأشباه والنظائر لابن نجيم: يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي ولا يجوز تعدده في عصر واحد وجاز تعدد القاضي ولو في مصر واحد ولا ينعزل الإمام بالفسق بخلاف القاضي.
- الدر المختار للحصكفي (دار الكتب العلمية: ص75): الإمامة صغرى وكبرى، فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام، ونصبه أهم الواجبات.
- حاشية ابن عابدين (دار إحياء التراث، (ج1/ص368): وَعَرَّفَ الإمامة الكبرى بِأَنَّهَا رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا خِلافَةً عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (دار الكتب العلمية، ج7/ص2): لِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ، وَلَا عِبْرَةَ - بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ -؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى ذَلِكَ، وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ؛ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إلَّا بِإِمَامٍ.
ب. مذهب المالكي:
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفه الدسوقي (دار الفكر، ج4/ص198): إنَّ الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى تَثْبُتُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ إمَّا بِإِيصَاءِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّلِ لِمُتَأَهِّلٍ لها وَإِمَّا بِالتَّغَلُّبِ على الناس لِأَنَّ من اشْتَدَّتْ وَطْأَتُهُ بِالتَّغَلُّبِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ.
- الخرشي على مختصر خليل (دار الفكر، ج3/ص109): الإمامة العظمى فرض كفاية على من توفرت فيه شروطها مع وجود من يشاركه وإلا تعينت عليه.
- منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش (دار الفكر، ج3/ص193) : إقامة الإمامة العظمى فرض كفاية وشرطه كونه واحدا.
- بداية المجتهد في نهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (مصطفى الباب الحلبي، ج2/ص460): فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى.
ج. مذهب الشافعي:
- الأم للإمام الشافعي (دار المعرفة، ج4/ص197): وإذا عَقَدَ الْخَلِيفَةُ فَمَاتَ أو عُزِلَ وَاسْتُخْلِفَ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ لهم بِمَا عَقَدَ لهم الْخَلِيفَةُ قَبْلَهُ.
- الشرح الكبير شرح الوجيز للرافعي (دار الكتب العلمية، ج11/ص72): لا بد للأُمَّة من إمام يُحْيِي الدينَ، ويقيم السنة وينصف المظلومين من الظالمين، ويستوفي الحقوقَ، ويَضَعها مواضعها، فلا يصلح الناس فوْضَى.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، المكتب الإسلامي ،ج10/ص42): الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. قلت: تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه. وقال أيضا (ج10/ص49): يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين.
- منهاج الطالبين للنووي (دار المنهاج ص 500): فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة.
- وتابعه كل شراح المنهاج. (كنز الراغبين، نهاية المحتاج، تحفة المحتاج، مغني المحتاج، عجالة المحتاج، قوت المحتاج، بداية المحتاج، زاد المحتاج للكوهجي، النجم الوهاج، السراج الوهاج)
ب. مذهب الحنبلي:
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي (دار المعرفة، ج4/ص292): نصب الإمام الأعظم فرض كفاية ويثبت بإجماع المسلمين عليه.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي، (دار إحياء التراث العربي، ج10/ص234): نصب الإمام فرض كفاية. قال في الفروع فرض كفاية على الأصح. فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبخبر متعين لها حرم قتاله.
- كشاف القناع للبهوتي (دار الفكر، ج6/ص158): نصب الإمام الأعظم على المسلمين فرض كفاية لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والمذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- شرح منتهى الإرادات للبهوتي، (عالم الكتاب، ج3/ص387): ونصب الإمام فرض كفاية ) لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة حدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- مطالب أولى النهى للرحيباني (المكتب الإسلامي (ج6/ص263): ونصب الامام فرض كفاية لأن بالناس حاجة لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود وابتغاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتجه أنه لا يجوز تعدد الامام.
4. المفسرون:
- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (دار الكتب العلمية، ج11/ص181) في تفسير سورة المائدة الآية 38: احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة فلا بدّ من شخص يكون مخاطباً بهذا الخطاب وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام فلما كان هذا التكليف تكليفاً جازماً ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام وما لا يتأتى الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذٍ.
- تفسير النيسابوري لأبي قاسم النيسابوري (ج5/ص465): أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله {فاجلدوا} هو الإمام حتى احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (دار الكتب المصرية، ج1/ص264): تفسير سورة البقرة الآية 30: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم.
- تفسير ابن كثير (دار طيبة، ج1/ص221): وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
5. المحدثون:
شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث، ج12/ص231): باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، وقال: أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة.
6. علماء السياسة الشرعية:
- غياث الأمم والتياث الظلم لإمام الحرمين الجويني (دار الدعوة، ص15): الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف.
- الأحكام السلطانية للماوردي (دار ابن قتيبة، ص3) :الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وقال أيضا: "وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم".
- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عمر الدميجي، (دار طيبة ص33) وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ج1/ص21): المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة، وهي الإمامة الكبرى، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤونهم، وتسمى إمامة؛ لأن الخليفة كان يسمى إماما، ولأن طاعته واجبة.
7. الكتب العامة في الفقه:
- موسوعة الفقهية الكويتية، وزارة ا لأوقاف والشؤون الإسلامية (ج6/ص215)
- لفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، دار الفكر-سورية، ج8/ص260)
8. الكتب المقررة في جامعة الأزهر الشريف:
- رياسة الدولة في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور رأقت عثمان
- نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم السياسية ا لمعاصرة للأستاذ الدكتور إبراهيم بدوي
9. من الكتب المتناثرة:
- يقول ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، ومجموع الفتاوى: يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس حتى قال النبي ﷺ: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر.
- وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام): "فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول ﷺ في رعاية الأمة الإسلامية، فأجمع المهاجرون والأنصار يوم السقيفة على إقامة أبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله ﷺ للمسلمين. ولم يختلف المسلمون بعد ذلك في وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا يُعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض المعتزلة نقضوا الإجماع فلم تلتفت لهم الأبصار ولم تصغ لهم الأسماع. ولمكانة الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله، فكان من أبوابه الإمامة. قال إمام الحرمين [أبو المعالي الجويني] في الإرشاد: (الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد، والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصلا من أصول الدين)". انتهى قول ابن عاشور، ومعنى كلام الجويني أن الإمامية إذ جعلوا الإمامة من أصول الاعتقاد فإنها ليست منه، ولكن الخطأ في الزلل فيها يناهز الخطر في الزلل في أصول الدين لأهميتها.
- يقول الهيثمي في الصواعق المحرقة: "اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن الرسول ﷺ."
- وقال أبو بكر الأنصاري في غاية الوصول في شرح لب الأصول: (ويجب على الناس نصب إمام) يقوم بمصالحهم كسدّ الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات، وقدّموه على دفنه ﷺ ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك.
- وقال محمد بن أحمد بن محمد بن هاشم المحلي المصري الشافعي جلال الدين المفسر الفقيه المتكلم الأصولي النحوي في كتابه شرح المحلي على جمع الجوامع: ويجبُ على النَّاسِ نَصْبُ إمامٍ يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك.
- جاء في كتاب «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للفقيه الشافعي شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الملقب بالشافعي الصغير (وهو من علماء القرن التاسع الهجري) ما يلي: (يجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم، كتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم إن دفعوها وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم وقسمة الغنائم وغير ذلك، لإجماع الصحابة بعد وفاته ﷺ على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات، وقدموه على دفنه ﷺ ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك).
- قال د. ضياء الدين الريّس في كتابه: الإسلام والخلافة ص 348: "والإجماع كما قرروه أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية وأقوى إجماع أو أعلاه مرتبة هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم الصف والرعيل الأول من المسلمين، وهم الذين لازموا الرسول ﷺ واشتركوا معه في جهاده وأعماله وسمعوا أقواله فهم الذين يعرفون أحكام وأسرار الإسلام وكان عددهم محصوراً وإجماعهم مشهوراً وهم قد أجمعوا عقب أن لحق الرسول ﷺ بالرفيق الأعلى على أنه لا بد أن يقوم من يخلفه واجتمعوا ليختاروا خليفته ولم يقل أحد منهم أبداً أنه لا حاجة للمسلمين بإمام أو خليفة فثبت بهذا إجماعهم على وجوب وجود الخلافة وهذا هو أصل الإجماع الذي تستند إليه الخلافة".
- وقال د. ضياء الدين الريس في كتابه الإسلام والخلافة ص99: "فالخلافة أهم منصب ديني وتهم المسلمين جميعاً، وقد نصت الشريعة الإسلامية على أن إقامة الخلافة فرض أساسي من فروض الدين بل هو الفرض الأعظم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض"،
- وقال أيضاً في ص 341: "إن علماء الإسلام قد أجمعوا كما عرفنا فيما تقدم - على أن الخلافة أو الإمامة فرض أساسي من فروض الدين بل هو الفرض الأول أو الأهم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض وتحقيق المصالح العامة للمسلمين ولذا أسموا هذا المنصب «الإمامة العظمى» في مقابل إمامة الصلاة التي سميت «الإمامة الصغرى» وهذا هو رأي أهل السنة والجماعة وهم الكثرة العظمى للمسلمين وهو إذاً رأي كبار المجتهدين: الأئمة الأربعة والعلماء أمثال الماوردي والجويني والغزالي والرازي والتفتازاني وابن خلدون وغيرهم وهم الأئمة الذين يأخذ المسلمون عنهم الدين وقد عرفنا الأدلة والبراهين التي استدلوا بها على وجوب الخلافة".
- وقال الشيخ علي بلحاج في كراسته "إعادة الخلافة من أعظم واجبات الدين": "الخلافة على منهج النبوة" كيف لا وقد قرر علماء الإسلام وأعلامه أن الخلافة فرض أساسي من فروض هذا الدين العظيم بل هو "الفرض الأكبر" الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض، وإن الزهد في إقامة هذه الفريضة من "كبائر الإثم"، وما الضياع والتيه والخلافات والنزاعات الناشبة بين المسلمين كأفراد وبين الشعوب الإسلامية كدول إلا لتفريط المسلمين في إقامة هذه الفريضة العظيمة،"
- قال ابن خلدون (في المقدمة): "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام". أي أن الأمة نقلت هذا الإجماع واستقر لديها كابرا عن كابر، وطبقة عن طبقة، فوجود الإجماع متواتر.
- قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر قالوا له: يا خليفة رسول الله ولم يسمَّ أحد بعده خليفة، وقيل: إنه قبض النبي ﷺ عن ثلاثين ألف مسلم كُلٌ قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله ورضوا به من بعده رضي الله عنهم. أقول: وليست العبرة ببيعة آحاد المسلمين كلهم له، بل العبرة بإجماعهم على حرمة خلو العصر من إمام، وعلى فرضية خلافة رسول الله ﷺ، فالرسول ﷺ إذ قال: «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، يفهم من هذا أن المطلوب هو وجود خليفة له في الأعناق بيعة لا أن يبايعه كل مسلم، وبالتالي فلو كان عدد المسلمين ملياراً فليس المطلوب أن يبايع المليار، بل أن يكون على المليار خليفة أخذ البيعة بالتراضي من الأمة أو ممن يمثل الأمة!.
- وقال أبو الحسن الأشعري: أثنى الله - عز وجل - على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة وأثنى على أهل بيعة الرضوان فقال عز وجل: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، (سورة الفتح، الآية 18). قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسمّوه خليفة رسول الله وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك.
- وقال أبو بكر الباقلاني في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه: وكان رضي الله عنه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له حتى قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال: أقيلوني فلست بخيركم، فقال: لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله ﷺ لديننا ألا نرضاك لدنيانا يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج فأمرك علينا وكان رضي الله عنه أفضل الأمة وأرجحهم إيماناً وأكملهم فهماً وأوفرهم علماً.
- قال الشهرستاني: (واصفا حال الصحابة حين اقتربت وفاة أبي بكر رضي الله، واختياره لعمر رضي الله عنه) "وما دار في قلبه (أي أبي بكر) ولا في قلب أحد أن يجوز خلو الأرض عن إمام، فدل ذلك كله على أن الصحابة، وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من إمام، فذلك الإجماع على هذا الوجه، دليل قاطع على وجوب الإمامة".
Kesimpulan
1. KHILAFAH adalah institusi sedangkan orang yang memimpinnya disebut KHALIFAH,
2. Hukum menegakkan Khilafah adalah WAJIB berdasarkan dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma’ Sahabat, dan
3. Menegakkan Khilafah merupakan FARDHU KIFAYAH sebagaimana pandangan Ulama-ulama mu`tabar dari kaum muslimin, baik itu dari Ulama Lugha, Ulama Kalam, Ulama Fiqhi, Ulama Tafsir, Ulama Hadist, dan Ulama-Ulama Mutaakhirin.